عــ 3rB-MiXــرب ميكس
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد LOe34-tM8B_202375420

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

عــ 3rB-MiXــرب ميكس
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد LOe34-tM8B_202375420
عــ 3rB-MiXــرب ميكس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سجل ايميلك ليصلك جديد المنتدى

Delivered by FeedBurner


اذهب الى الأسفل
MaSrY
MaSrY

عــندمـا تــعشقــ الشيكـولاتـة


عــندمـا تــعشقــ الشيكـولاتـة
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد 161210
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Egypt10
عدد المساهمات : 2283
الاوسمه : كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Iraqia10
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
عدد النقاط : 60050
http://www.3rbmix.yoo7.com

كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Empty كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد

الأحد مارس 29, 2009 11:25 am
:بسم الله الرحم

بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضره الاولى لدكتور عبد الله الهوارىحضرته بدا
بتعريف القانون الدولى:
من الصعوبه ان نضع تعريف لان كل فقيه يريد ان يضع تعريفا
على حسب اهوائه وما يعد من وجهة نظره
البعض عرفه بانه :الدول وحدها من اشخاص
الانون الدولى
الثانى:تعريفه وقت ان اصبحت المنظمات الدوليه شخصا من اشخاص
القانون الدولى العام
الثالث: هو تعريفه فى الفقه
لاسلامى
................................ lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! ..................
........

الذى يحق له طلب رايا قضائيا هى الدول فقط
من له ان يطلب رايا
استشاريا من محكمة العدل الدوليه؟
الدول ليس لها الحق ان تطلب رايا استشاريا و
لكن يحق لمنظمة الامم المتحده ومجلس الامن والجمعيه العامه دون ان يحصل احدهما على
اذن من الاخر
............................................ :bball: :bball: :bball: :bball: :bball: :bball: :bball: :bball: :bball: :bball: :bball: :bball: :bball: :bball: :bball: :bball: :bball: ......
..............................................

المنظمات الاخرى
لهما
الحق فى الحصول على راى استشارى ولكن شريطة الحصول على اذن من الجمعيه
العامه
...........................

س:طلبت الجمعيه العامه طلب استشارى
من محكمة العدل الدوليه هل الامم المتحده تتمتع بالشخصيه القانونيه بان تطلب تعويض
عما يصيب موظفيها من اضرار
ج: اصدرت محكمة العدل رايا استشاريا مهم جدا ان منظمة
الامم المتحده تتمتع بالشخصيه القانونيه التى تؤهلها للمطالبه عما يصيب موظفيها من
اضرار وعلى غرارها كافة المنظمات الدوليه ولكن المنظمة العالميه الاعظم الامم
المتحده تتمتع بالشخصيه القانونيه الموضوعيه وما عداها يتمتع بالشخصيه القانونيه
الذاتيه
...........................

س:ما الفرق بين الموضوعيه
والذاتيه؟
الشخصيه الموضوعيه : يحتك بها لمواجهة الدول الاعضاء سواء كانت عضو او
غير عضو فى الامم المتده لان الشخصيه الموضوعيه تتعدى حدود الدول الاطراف الى الدول
غير الاطراف
الدوليه الذاتيه: لا تتعدى حدود الدول
الاعضاء
........................................

اصبحت المظمات الدوليه
شخصا دوليا منذ عام 1949 وتقف جنبا الى جنب بجانب الدول

............................. :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: ..................... ...............

س:
لو حدث نزاع بين دولتين هل يجوزان يحتكمواالى محكمةالعدل الدوليه للفصل فى
النزاع؟
ج: يجوز ذلك سواء كانت مدعيه او مدعى
عليها
..........................................

س: صار نزاع بين دوله
ومنطمه هل يجوز عرض النزاع امام محكمة العدل للفصل فيها (وظيفه قضائيه)
ج: لا
يجوز ولكن سيلجاون الى حيله قانونيه وهى ان تلجا المنظمه لطلب راى استشارى ويتفقا
على اعتبار ان هذا الراى بمثابة الحكم القضائى الملزم
اذا امتنعت الدوله عن
تنفيذ حكم المحكمه فلمجلس الامن التدخل لتنفيذ الحكم بالقوة العسكريه حتى ولو لم
يترتب عليها اضرار بلامن والسلم الدوليين
ولذلك يسمى مجلس الامن بالبوليس
الدولى
................................ 🎅 🎅 🎅 🎅 🎅 🎅 🎅 🎅 🎅 🎅 🎅 🎅 🎅 ...........
MaSrY
MaSrY

عــندمـا تــعشقــ الشيكـولاتـة


عــندمـا تــعشقــ الشيكـولاتـة
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد 161210
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Egypt10
عدد المساهمات : 2283
الاوسمه : كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Iraqia10
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
عدد النقاط : 60050
http://www.3rbmix.yoo7.com

كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Empty رد: كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد

الأحد مارس 29, 2009 11:27 am
المحاضره السادسه
بسم الله الرحمن الرحيم
فى محاضرة يوم الاربعاء 11_3
بدأ
الدكتور بطرح السؤال:
الدكتور املى سؤال وقال ان طريقة الامتحان هتكون على نفس
النمط فلابد من الاجابه عليه فى ورقه وتقديمها اليه لانه لن يجيب عليه فى
المحاضره

س _كان تحديد طبيعة قواعد القانون الدولى العام محل جدلا بين
الفقهاء فينما يرى الكثيرونانها قواعد قانونيه بالمعنى الصحيح تلتزم بها الدول تشكك
البعض صفاتها هذه استنادا الى ان القاعده القانونيه يجب ان تجمع شروط
ثلاثه:
1_وجود سلطه تشريعيه
2_وجود سلطه قضائيه
3_وجود جزاء يمكن توقيعه
على من يخالف تلك القاعده
وهذه الشروط غير متوافره فى قواعد القانون الدولى لذا
فهى لا تخرج عن ان تكون مجرد قواعد اخلاقيه لا يترتب على مخالفتها اية مسؤليه
قانونيه
بين رايك فى هذه العباره مع تدعيم هذا الراى بالاسانيد القانونيه ما
امكن ذلك
____________
:afro: :afro: :afro: :afro: :afro: :afro: :afro: _____________*__________________
وبعد ذلك
عرف
مصطلح الدوله ومن التعريف استخلص
اركان الدوله؛:
الاول:ركن الافراد
وطرح
سؤال هل يشترط لكى يتوافر ركن الافراد ان يبلغ عدد معين؟
ج:لا يشترط ذلك هناك
دول تبلغ عدد كبير من السكان ودول اخرى لا يتجاوز عدد سكانها مئات الالوف ويتوافر
ركن الافراد فيهم
_____________

يربط الوله بسكانها رابطه سياسيه تسمى
الجنسيه
وعلى هذا الاساس نميز بين الافراد الذين يحملون جنسية الدوله
"المواطنون"
والافراد الذين لايحملون جنسية الدوله"الاجانب"
وتلك التفرقه لها
اهميه كبيره الاولى لها حق الترشيح والانتخاب والتملك اما الطائفه الثانيه فلا يحق
لهم ذلك

س:من محدد الحقوق والواجبات على الافرادفى الحالتين وطنيين او
اجانب
ج:القانون الداخلى هو الذى يحكم ذلم وقد يتدخل القانون الدولى احيانا
لتحديد حقوق وواجبات الاقليات وفقا لقواعد القانون الدولى


الثانى
:الاقليم
هل يشترط لكى يتوافر ركن الاقليم ان تيلغ الدوله مساحه
معينه
ج:لايشترط ذلك
لان هناك دول ذات مساحه كبيره مثل امريكا ودول ذات مساحه
صغيره مثل الفاتيكان

خصائص اقبيم الوله
1_ان يكون محددا
كيف تكتسب
الدوله اقليمها؟
يوجد عدة طرق ولكن نكتفى بثلاث
1:الاستيلاء ولكن بشروط:ان
يكو الاقليم غير مملوك لدوله معينه وان تضع الدولهالمستوليه يدها على هذا
الاقليم
2:الاضافه
3_التنازل

ما هى الطبيعه القانونيه لاقليم
الدوله
يوجد ثلاث نظريات
الاولى؛ نظرية الملكيه
الثانيه:نظرية
الاندماج
الثالثه:النظريه الوظيفيهاو السلطات اوالاختصاص


الثالث: من
اهم اركان الدوله السلطه السياسيه
حكومه تتصرف نيابة عن الافراد وتعمل
لحسابهموتحقيق مصالحهم
تنظم علاقات الافراد وروابطهم
تلك السلطه تتمتع
بالسياده وهى التصرف فى الداخل والخارج

*انواع الدول:
دول كامله السياده
ودول ناقصه السياده

هل تفعل الدول كاملة السياده ما يحلو لها؟
لا تفعل
ذلك ولكن فى حدود وقواعد القانون الدولى العام وسيادتها تنتهى عندما تبدا سياده
الدول الاخرىوالقول بغير ذلكيؤدى الى هدم قواعد القانون الدولى العام

:bounce: :bounce: :bounce:
ما
الفرق بين الدول ناقصة السياده والدول غير المتمتعه بالحكم الذاتى
الناقصه تتمتع
بالشخصيع القانونيه وان كانت منقوصه وتتمتع مثل للدول ما لها من حقوق وما عليها من
التزامات
غير المتمتعه بالحكم:لا تتمتع بالشخصيه القانونيه ولا تعد دوله وليس
لها ما للدول من حقوق وما عليها من التزامات مثل فلسطين


اختتم الدكتور
المحاضره بسؤال
ماذا لو وقعت الدوله المحايده فى حبال الحرب اى اعلنت دوله اخرى
عليها الحرب هل يجوز لها ان تعلن الحرب
ستكون الاجابه فى المحاضره القادمه ان
شاء الله
MaSrY
MaSrY

عــندمـا تــعشقــ الشيكـولاتـة


عــندمـا تــعشقــ الشيكـولاتـة
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد 161210
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Egypt10
عدد المساهمات : 2283
الاوسمه : كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Iraqia10
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
عدد النقاط : 60050
http://www.3rbmix.yoo7.com

كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Empty رد: كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد

الأحد مارس 29, 2009 11:29 am
المحاضرة الخامسه
____________
*مصادر القانون
الدولى العام:

___________________
-نص عليها بالمادة 38 من النظام الاساسى
لمحكمة العدل:مصادر القانون الدولى العام هى المعاهدات الدولية_العرف
الدولى_المبادئ العامة للقانون _احكام المحاكم_مذاهب فقهاء القانون
الدولى


*هناك ملاحظتان:
__________
1-ان هذة المادة اغفلت مصادر اخرى
طبقتها اكبر المحاكم فى العالم (محكمة العدل الدولية-محاكم التحكيم الدولى)
والمصادر التى لم يرد النص عليها (قرارات المنظمات الدولية-التصرفات الدولية
الصادرة بالارادة المنفردة)

2-لم تشر هذة المادة هذة المصادر اصلية ام احتياطية
وعلى ذلك تم تسليم الدراسة الى مصادر ورد النص عليها فى المادة38 ومصادر لم يرد
النص عليها فى المادة38

*اولا المعاهدات الدولية:
-لو اردناان نضع تعريفا لها
لقلنا ان المادة (2)من اتفاقية فينا قالت ان المعاهدة هى اتفاق دولى يبرم بين
دولتين او شخصين من اشخاص القانون الدولى كتابه ويخضع لقواعد القانون الدولى سواء
وردت فى وثيقة واحدة ايا كانت التسمية التى كانت تطلق عليها


*عناصر المعاهدة
الدولية:

تستنتج هذة العناصر من التعريف
1-انها اتفاق دولى بين اشخاص القانون
الدولى

س1:هل الشركات متعدية الجنسيات احد اشخاص القانون
الدولى


(خطأ)

س2:لو ان احدى المنظمات ارادت ان تنشأ فرعا جديدا فى
دولة ما وتعاقدت مع احد التجار لتشيد ذلك الفرع هل نكون بصدد عقد ام
معاهدة


ج:نكون بصدد عقد لان الشركة ليست من اشخاص القانون الدولى
س3:هل
معنى ذلك ان المعاهدات الشفوية تقع باطلة ؟ ولو كانت كذلك تكون باطلة بطلانا
مطلاقا؟

ج:ليس معنى الشرط المذكور (كتابه) ان المعاهدة تقع باطلة ولكنها هى
صحيحة منتجة لاثارها ولكن لاتحكمها قواعد العرف الدولى

س:هل المعاهدة تخضع
لاحكام القانون الدولى بشكل مطلق

او
هل يمكن ان تخضع المعاهدة لاحكام القانون
الداخلى؟

ج:نعم: الاتفاقية لاتنفذ الا بتصديق من السلطات الداخلية وهذا اجراء
داخلى يتولاة اما البرلمان او رئيس الدوله




*المعاهدة قد يطلق عليها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]اتفاقية-اتفاق-ميثاق-نظام-عهد-تحالف-بروتوكول)

*تقسيمات
المعاهدة(شكلى-موضوعى)

*الشكلى
____
1-طبقا لصفة الاطراف:-اما ان يتم بين
الدول

-اما ان يتم بين المنظمات الدولية وبعضها
-اما ان يتم بين الدول
والمنظمات

2-طبقا لعدد الاطراف:-معاهدات ثنائية
-متعددة الاطراف
3-طبقا
لاجراءات ابرام العقد (المعاهدة):-معاهدات ذات الشكل المبسط(يكتفى بالتوقيع عليها
لتدخل فى مرحلة النفاذ)

-معاهدات ذات الشكل المعقد


(لا تنفذ الا
باجراء التصديق (اجراء عمل
داخلى)


*الموضوعى

_________
(تشريعية_عقدية)
1-تشريعية:هى التى
تعطى بين الدول الاعضاء فى المجتمع الدولى او غالبية تلك الدول وتنظم امور تهم كل
الدول الاعضاء فى المجتمع الدولى حتى لو ابرمت فى غالبية الدول فتمثل امورا تعد
ملزمه فى المجتمع الدولى

مثل: ميثاق الامم المتحدة(فى طبيعته معاهدة وهو ملزم
للدول الاعضاء وغير الاعضاء

اتفاقية فينا(ملزمة لكل الدول وبمثابة المعاهدة
التشريعية)

اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية-اتفاقية الامم المتحدة لقانون
البحار(تعد مثال للمعاهدات التشريعية)

-اما ان تنشأ قواعد قانونية جديدة واما ان
تقر قواعد سبق ان ثبتت بطريق العرف


-قواعد جديدة(اتفاقية الجات)
-قواعد
سابقة(قواعد الاخلاق التى تحولت الى قواعد فى القانون الدولى)

2-عقدية:هى التى
تبرم بين دولتين او اكثر وتنظم امور تتعلق بمصالح الدول المتعاقدة ليس على المجتمع
الدولى(مثل معاهدة التحالف-معاهدة الملاحه)

س:هل تعد المعاهدة العقدية مصدر
للقانون الدولى؟

ج:لا تعد مصدر:ان لم تكن مصدر مباشر فهى مصدر غير مباشر(دولتين
ابرموا معاهدة دولية اتفقوا فيها على منع تبادل(تسليم) المجرمين السياسين وتم توقيع
هذة المعاهدة مرة اخرى فبذلك تحولت الى عرف

-العرف هو المصدر الرسمى الثانى (هو
القانون غير المكتوب ويمثل مكانه هامه بين مصادر القانون الدولى لان قواعد القانون
الدولى كانت عرفية النشاة

-لو اردنا ان نضع تعريفا له لقلنا ان:
*العرف هو
مجموعة القواعد القانونية التى نشأت فى المجتمع الدولى نتيجة اتباع الدولة لها فترة
طويلة حتى استقرت واعتقاد الدوله انها اصبحت ملزمة قانونا

*العرف الدولى على
غرار العرف الداخلى له ركنان

(ركن مادى_ركن معنوى)
*الركن
المادى

___________
-عنصر التكرار يتمثل فى الركن المادى:اى تكرار التصرفات
من جانب الدول

التصرف يحقق صالح الجماعة الدولية فيتحول الى قاعدة عرفية دولية
تحكم علاقة قانونية معينة

-قد ياتى التكرار من جانب المنظمات الدولية واحكام
المحاكم الدولية ايضا محكمة العدل-التحكيم الدولى

مثال: التحكيم الدولى(اول
مانشأ كان يبرم بين دولتين بينهما نزاع فذهب الى التحكيم الدولى للفصل فى النزاع
ولما تكررت ولجأت معظم الدول المتنازعة الية تولد عن هذا التصرف اللجوء اليه للفصل
فى النزاع

س: هل يشترط لكى يتحول التصرف الى قاعدة عرفية ان يتكرر التصرف من
جانب كل الدول الاعضاء فى المجتمع الدولى؟

ج:لايشترط يكتفى التكرار من غالبية
الدول حتى يتحول الى قاعدة دولية عرفية

س:ماهى المدة الزمنية التى يتعين تكرار
التصرف خلالها لكى يتحول الى قاعدة دوليةعرفية؟

ج:الفقهه اختلف:ارجح الاقوال ان
التصرف يكون لمدة 50 سنة حتى يتحول الى قاعدة دولية عرفية

*الركن
المعنوى

-بعض الفقهاء ركز على الركن المعنوى قال انه يكفى لقيام القاعدةالدولية
العرفية والركن المادى ليس ركنا من اركان العرف ولكنه وسيله لاثبات العرف او
تاكيدة

*اساس القوة الملزمة للعرف:
-هناك رأيان
1-اساسها: *نظرية الاتفاق
الضمنى بين الاطراف

-اساس القوة هى نظرية الرضاء الضمنى
س:هل وفقا لتلك
النظرية الدول لم تساهم فى تشكيل القاعدة العرفية هل تلتزم؟

ج: لاتلتزم لو لم
تشارك صراحة ولا ضمنا فلا تلتزم بها


MaSrY
MaSrY

عــندمـا تــعشقــ الشيكـولاتـة


عــندمـا تــعشقــ الشيكـولاتـة
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد 161210
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Egypt10
عدد المساهمات : 2283
الاوسمه : كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Iraqia10
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
عدد النقاط : 60050
http://www.3rbmix.yoo7.com

كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Empty رد: كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد

الأحد مارس 29, 2009 11:32 am
تابع المحاضرة الخامسة

lol! lol! lol!


-نقد النظرية:
1-تضيق من دائرة المخاطبين بالقاعدة العرفية على حد قول انصار
النظرية الدولة طالما لم تشارك فلا تلتزم بها
2-لم يجيبوا على هذا التساؤل لماذا
تخضع الدول الجديدة لاعراف نشأت منذ ظهورها ولم يكن لظهورها اى دور فى تلك
القواعد؟



*نظرية ضرورات الحياة الدولية (العرف يسرى فى مواجهه جميع
الدول الذين اشتركوا والذين لم يشتركوا فى صنعه)
*هذة النظرية الراجحة
والمقبولة
*شروط الواجب توافرها لكى تعد المبادئ العامة للقانون الداخلى مصدر
رسمى للقانون الدولى
1-ان تكون تلك المبادئ معترف بها من كل الدول او غالبية
الدول الاعضاء
2-ان تكون مشتركة بين الانظمة الرئيسية فى العالم (النظام
اللاتينى-الانجلو سكسونى-الاسلامى)
3-ان تكون صالحة للتطبيق على العلاقات
الدولية



-اما ان تكون متعلقة بالقانون بشكل عام(مبدا حسن
النية-الحقوق المكتسبة-عدم جواز التعسف فى استخدام الحق-المسئولية
التقصيرية)
-متعلق بدعوى المسئولية(مبدأ التعويض-مبدأ الخطر والضرر- نظرية علاقة
السببية مابين الخطر والضرر)
-متعلق باجراءات التقاضى(حجية الشئ المقضى به-مبدأ
عدم جواز ان يكون الشخص خصما وحكما فى نفس الوقت)


*المصادر الاحتياطية
فى القانون الدولى:
-احكام المحاكم :دولية(محكمة العدل الدولية-التحكيم
الدولى)
-مؤلفات اساتذة القانون الدولى:تعد مصدر احتياطى وليست الجهود الفردية
فقط ولكن الجماعية
-المجلات التى تصدر عن الهيئات العاملة فى القانون الدولى[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الجمعية الفرنسية-المجتمع الامريكى-اكاديمية القانون الدولى
*تلك هى
المصادر التى ورد النص عليها فى المادة38
*المصادر التى لم يرد النص عليها فى
المادة38 ويعاملا معامله المصادر الرسمية
1-قرارات المنظمات الدولية:هى الوسيلة
التى تعبر بها المنظمة عن ارادتها الذاتية اتجاه مشكله او موقف معين او هى كل تعبير
صادر من جانب المنظمة الدولية يتم على النحو الذى حددة دستور المنظمة ومن خلال
الاجراءات التى رسمها ويؤدى الى ترتيب اثار قانونية اما على سبيل الالزام او على
سبيل التوصية
-صور قرارات المنظمات الدولية
1-وظيفى
2-المخاطبين
بالقرار
3-معيار الالزام



1-الوظيفى:تقسم وفقا له الى قرارات
تشريعية-اداريه-قضائية

-القرارات التشريعيةهى التى تنشا قواعد قانونية
جديدة
-القرارات الادارية تعد تطبيقا للقواعد العامه
-القرارات القضائية
الاحكام سواء كانت صادرة من محكمة العدل
2-قرارات تخاطب كل الدول الاعضاء او
اشخاص بذواتهم
3-القرارات الصادرة اما ان تكون ملزمة او غير ملزمة(تسمى
بالتوصيات)
-القرار الملزم هو القابل للنفاذ الفورى والمباشر او هو الذى يؤدى
الى ترتيب اثار قانونية ملزمة حال ومباشرة



*الخصائص المختلفة
للقرارات

1-من ناحية اساس قرارات المنظمات الدولية اساسها هو الميثاق النشئ
لهذة المنظمة وتستمد القوة الملزمة من الدستور المنشئ لها

-يتعين ان تحترم
الميثاق المنشئ لها يجب ان يكون متطابق مع قواعد القانون الدولى واذا لم يتطابق يعد
فى العدم اى باطلا لان المنظمة احد اشخاص القانون الدولى فيجب ان تنسجم مع
قواعدة

2-من حيث اصدار القرارات اما ان يصدر عن جهاز واحد او يشترك اكثر من
جهاز اما ان يطلق عليه قرار او تصرف او عمل قانونى

مثال الجهاز
الواحد

-الامم المتحدة رسم السياسة العامة للامم المتحدة -قرار اعتماد
ميزانيه الامم المتحدة- القرار الصادر بانتخاب اعضاء فى مجلس الامن
مثال
الجهازين
-انتخاب القضاه
-قانون دولة عضو جديدة يتطلب قرار من مجلس الامن
والجمعية العامه
-قرارات المنظمات الدولية اما ان تكون ذات محتوى عام او خاص او
فردى او شخص
-عام:الاعلانات الصادرة عن المنظمات (الاعلان العالمى لحقوق
الانسان)
-فردى:حرمان الدول من التصويت ويكون فى الجمعية العامه فقط
-جزاءات
تاديبية:الايقاف لحقوق وامتيازات العضوية



س:متى يتعرض عضو الامم
المتحدة للايقاف؟

ج:اذا كانت دولة معتدية للسلم والامن الدوليين واتخذ
حيالها


مجلس الامن الدولى منعا من اعمال المنع والقمع

س:هل يكفى
للوقف ان تعد منهكة للسلم؟

ج:لا يكفى لابد من اتخاذ عمل من اعمال المنع
والقمع قرار من الجمعية العامة وتوصية من مجلس الامن
س:متى تتعرض الدوله للفصل
من الامم المتحدة؟

ج:اذا امعنت فى انتهاك احكام الميثاق اى( تكرار الانتهاك
-سوء النية-المخالفة العارضة لاتوجب الفصل)
3-من حيث قوة القرار تنقسم المنظمات
الى سياسية واقتصادية

-الساسية لاتصدر بها توصيات على المستوى الدولى ولكن
هناك استثناء لاتصدر قرار ملزم الا قرار استخدام القوة

-الاقتصادية تصدر
دائما وابدا قرارات ملزمة
س:هل تعد قرارات المنظمات الدولية مصدر للقاعدة
الدولية؟
ج: يوجد رأيان:
1-مذهب معارض لاتعد مصدر للقانون لسببين
أ-عدم
ورودها من المصادر الرسمية التى تم النص عليها فى المادة38
ب-قرارات المنظمات
الدولية لاتتمتع بالقوة الملزمة وانا تستمد قوتها الملزمة من الميثاق المنشئ
لها
2-المذهب الؤيد انها تعد مصدر لسببين
أ-عدم ورودها فى المادة38 لم يكن
متعمدا لان المادة38 قد نقلت حرفيا عن المادة38 من المحكمة الدائمة للعدل الدولية
وفى الوقت الذى نقلت فيه لم يكن للمنظمات الدولية هذا الدور الكبير الذى تلقيه على
المسرح الدولى
ب-اعتماد مصدر على اخر فى القوة الملزمة لاينال من تمييز كلا
المصدرين
-التشريع الداخلى يستمد قوته الملزمة من الدستور ولم يقل ان التشريع
ليس بالمصدر المتميز



*التصرفات الدولية الصادرة عن الارادة
المنفردة:
-العمليات القانونية التى تصدر عن احد اشخاص القانون الدولى وتوجه الى
مصدر اخر او اشخاص اخرين اى ترسل من مرسل ويستقبلها مستقبل
-او هى تعبير ارادى
صادر من جانب واحد سواء ضم شخص واحد او اكثر ويؤدى هذا التعبير الى انشاء التزام او
حق ويكون له القوة الذاتية فى تعديله او الغائة
-ذلك التصرف يتمتع بالقوة
القانونية الملزمة فى ذاتها ويعتمد على قاعدة اخرى فيما يتمتع من قوة لاتعتمد فى
قوتها على مصدر اخر
-اكثر من ذلك:تكفى لانتاج اثارها القانونية دون التفاوض مع
من صدر التصرف فى مواجهته سواء كان ضمنيا او صريحا تاتى ثمارها دون حاجة الى قبول
او موافقة (اعلان الدولة الانضمام ال المعاهدة-اعلان الدولة الانسحاب من
المنظمة)
التنازل:تنازل بمقتضام دولة تتنازل عن حق شخصى لها لدوله اخرى
MaSrY
MaSrY

عــندمـا تــعشقــ الشيكـولاتـة


عــندمـا تــعشقــ الشيكـولاتـة
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد 161210
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Egypt10
عدد المساهمات : 2283
الاوسمه : كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Iraqia10
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
عدد النقاط : 60050
http://www.3rbmix.yoo7.com

كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Empty رد: كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد

الأحد مارس 29, 2009 11:34 am
القانون الدولي لانتساب
محاضرة 2/23
" الفصل الاول "
(( المبحث الاول ))

(( تعريف القانون الدولي العام ))


** تعريف القانون الدولي العام
:

* اولا :
**تعريف القانون الدولي وقت ان كانت الدول هي الشخص الوحيد
للقانون الدولي :
-القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد
حقوق الدول و واجباتها في علاقتها المتبادلة .

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
*
ثانيا :
** تعريف القانون الدولي العام وقت ان اصبحت المنظمات الدولية شخصا اخر
غير الدول للقانون الدولي :
- القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية
التي نظم بين الدول والمنظمات الدولية من حيث الحقوق والواجبات
.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

** عناصر الجماعة الدولية :

1) عنصر التجمع
في العلاقات الدائمة ايا كان حجم تلك العلاقات بمعني انه يستوي ان تكون حجم
العلاقات كبيرا او متواضعا .
2)عنصر الاستعداد او الاهلية لاكتساب الحق والتحمل
بالالتزامات .
3)عنصر المصلحة بمعني انه يجب ان توجد مصلحة ذاتية وواضحة لدي
اعضاء الجامعة الدولية تجبر هؤلاء الاعضاء علي الانضمام لتلك الجماعة .
4) عنصر
التنظيم ومؤداه وجود قواعد ملزمة تنظم العلاقات داخل المجتمع الدولي
.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

((المبحث الثاني ))
(( التميز
بين القانون الدولي العام وغيره من القواعد ))

** تعريف العلاقة الدولية
:
- العلاقات الدولية هي كل علاقة ذات طبيعة سياسية وايضا لابد ان تتعدي حدود
الدولة الواحدة باثرها او باطرافها .

** شروط العلاقة الدولية :
1)ان
تكون العلاقة ذات طبيعة سياسية .
2)ان تكون العلاقة قد تعدي حدودها عن دولة
واحدة سواء باثرها او باطرافها او بكلاهما معا .

** عناصر العلاقة الدولية
:
1) اتصاف طرفي العلاقة بصيغة الاعضاء في المجتمع الدولي .
2) انتماء
العلاقةالي الوسط الاجتماعي الدولي ( البيئة الاجتماعية الدولية ) .
3) التنظيم
الملزم داخل البيئة الداخلية الدولية من علاقات
.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

*~*~* التميز بين القانون الدولي وغيره من
القواعد السلوك
الاجتماعي *~*~*

** اولا :
(( القانون الدولي العام
وقواعد الاخلاق الدولية ))

* القانون الدولي العام :
- هو مجموعة القواعد
القانونية التي نظم بين الدول والمنظمات الدولية من حيث الحقوق والواجبات
.

* قواعد المجاملات الدولية :
- هي القواعد والمبادئ والمثل العليا التي
يفرضها الضمير الانساني الدولي التي تتقيد بها الدول دون ان تكون ملزمة قانونيا
.
~.~.~.~.~.~

**س**
**ما الفرق بين قواعد القانون الدولي العام و
قواعد الاخلاق الدولية ؟


- قواعد القانون الدولي العام : - قواعد
قانونية , - قواعد ملزمة , - مخالفة هذه القواعد يعرض مخالفها للجزاء والعقاب
.
- قواعد الاخلاق الدولية : - قواعد غير قانونية , - قواعد غير ملزمة , -
مخالفة هذه القواعد لا يعرض مخالفها للجزاء والعقاب .
~.~.~.~.~.~

**س**

** هل توجد صلة بين قواعد القانون الدولي العام وقواعد الاخلاق الدولية
؟


- نعم يوجد صلة وثيقة بين قواعد القانون الدولي العام وقواعد الاخلاق
الدولية حيث ان بعض قواعد القانون الدولي العام كانت في الاصل قاعدة اخلاق دولية
.
*مثال*
قاعدة اسري الحرب الذي كان في الاصل قاعدة اخلاق دولية واصبح قاعدة
من القانون الدولي العام الان .

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
** ثانيا :
((
قواعد القانون الدولي العام وقواعد المجاملات الدولية ))

* القانون الدولي
العام :
- هو مجموعة القواعد القانونية التي نظم بين الدول والمنظمات الدولية من
حيث الحقوق والواجبات .

* قواعد الجاملات الدولية :
- هي محموعة العادات
التي اصبحت عادة الدول في علاقتها ببعضها دون ان تكون ملزمة قانونيا
.

~.~.~.~.~.~

**س**
** ما الفرق بين قواعد القانون الدولي العام
و قواعد المجاملات الدولية ؟


- قواعد القانون الدولي العام : - قواعد
قانونية , - قواعد ملزمة , - مخالفة هذه القواعد يعرض مخالفها للجزاء والعقاب
.
- قواعد المجاملات الدولية : - قواعد غير قانونية , - قواعد غير ملزمة , -
مخالفة هذه القواعد لا يعرض مخالفها للجزاء والعقاب .
~.~.~.~.~.~

**س**

** هل توجد صلة بين قواعد القانون الدولي العام وقواعد المجاملات الدولية
؟


- نعم يوجد صلة وثيقة بين قواعد القانون الدولي العام وقواعد
المجاملات الدولية حيث ان بعض قواعد القانون الدولي العام كانت في الاصل قاعدة
مجاملة دولية .
*مثال*
القواعد القانونية المتعلقة بالحصانات والامتيازات
الدبلوماسية كانت قواعد مجاملات دولية ثم تحولت الي قاعدة القانونية دولية
.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

*~*~* التميز بين القانون الدولي وغيره من
القواعد القانونية *~*~*
*اولا :
(( القانون الدولي العام والقانون الداخلي
او الوطني ))

* القانون الدولي العام :
- هو مجموعة القواعد القانونية
التي نظم بين الدول والمنظمات الدولية من حيث الحقوق والواجبات .

MaSrY
MaSrY

عــندمـا تــعشقــ الشيكـولاتـة


عــندمـا تــعشقــ الشيكـولاتـة
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد 161210
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Egypt10
عدد المساهمات : 2283
الاوسمه : كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Iraqia10
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
عدد النقاط : 60050
http://www.3rbmix.yoo7.com

كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Empty رد: كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد

الأحد مارس 29, 2009 11:36 am
* القانون الداخلي ( الوطني ):
- هو مجموعة القواعد التي تنظم نشاط الدولة
الداخلي داخل الدولة الواحدة .
وينقسم القانون الداخلي الي - قانون خاص , -
قانون عام .
ووجد هذا القانون لبنظم العلاقة بين الافراد داخل المجتمع داخل حدود
الاقليمية للدولة .
~.~.~.~.~.~

**س**
** ما الفرق بين القانون
الدولي العام والقانون الداخلي ( الوطني ) ؟


- القانون الدولي العام : -
يخاطب الدول والمنظمات الدولية , - يخاطب الافراد بطريقة غير مباشرة ويوجد بعض
القواعد القانونية في القانون الدولي العام الحالي يخطب الافراد بطيقة مباشرة
.

- القانون الداخلي ( الوطني ) : - يخاطب الافراد , - يخاطب الافراد بطريقة
مباشرة .

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
* ثانيا :
(( القانون الدولي العام
والقانون الدولي الخاص ))

* القانون الدولي العام :
- هو مجموعة القواعد
القانونية التي نظم بين الدول والمنظمات الدولية من حيث الحقوق والواجبات
.

* القانون الدولي الخاص :
- هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاق ذات
العنصر الاجنبي ويتضمن القواعد المتعلقة بالجنسية والقواعد التي تتعلق بمركز
الاجانب والقانون الواجب تطبيقه .

~.~.~.~.~.~

**س**
** هل توجد
علاقة بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص ؟


- نعم يوجد
علاقة بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص ولكن اختلفوا الفقهاء في
تحديد طبيعة تلك العلاقة فانقسموا الي ثلاثة اراء .
* الرأي الاول :
- لا
توجد علاقة بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص اكثر من ان القانون
الدولي الخاص احد فروع القانون الدولي العام .

*الرأي الثاني :
- ان
علاقة بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص كعلاقة الاصل بمعني ان
القانون الدولي الخاص مشتق اساسا من القانون الدولي العام .

* الرأي الثالث
:
- بالرغم من ان القانون الدولي الخاص فرع من فروع القانون الداخلي ( الوطني )
الا انه ينطوي علي طائفة كبيرة من القانون الدولي العام الذي يوجد داخل المعاهدات
الدولية العامة .
~.~.~.~.~
MaSrY
MaSrY

عــندمـا تــعشقــ الشيكـولاتـة


عــندمـا تــعشقــ الشيكـولاتـة
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد 161210
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Egypt10
عدد المساهمات : 2283
الاوسمه : كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Iraqia10
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
عدد النقاط : 60050
http://www.3rbmix.yoo7.com

كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Empty رد: كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد

الأحد مارس 29, 2009 11:38 am
المحاضرة الرابعة
________
المادة 55.. على ان تعمل الامم المتحدة على تحقيق
مستوى اعلى للمعيشة والنهوض بعوامل التطور الاقتصادى والاجتماعى وتيسير الحلول لحل
المشكلات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية-تعمل على اشاعة نشر حقوق الانسان
وحرياتة الاساسية بسبب اللغة او الدين او الجنس
س:هل معنى ذلك ان القانون
الدولى يتطابق مع القانون الداخلى؟ وهل معنى ذلك انهما كتلة واحدة ام انهما مستقلان
عن بعضهما؟
العلاقة بين القانون الداخلى والدولى
*نظرية مذهب ثنائية
القانون:
-لايوجد قانون واحد بل قانونين .قانون دولى مستقل عن القانون الداخلى
والداخلى منفصل عن الدولى اى يستقل كلا منهما عن الاخر للاسباب الاتية:
1-اختلاف
اساس القوة الملزمة للقانون الدولى عنها فى الداخلى
2-اختلاف طبيعة
النظامين
3-اختلاف مصادر كلا من النظامين
4-اختلاف الاشخاص المخاطبة بكلا
القانونين
5-اختلاف موضوع كلا من القانونين
*ويترتب على كون اننا بصدد
قانونين مختلفين:
1-عدم تطبيق القانون الدولى فى نظام القانون الداخلى :الدولى
ينظم العلاقات بين الدول والمنظمات
الداخلى فيشغل تنظيم العلاقات الداخلية بين
الافراد او بين السلطات داخل اقليمها او ينشغل بتنظيمها بين الافراد والسلطات
العامة فى الدولة
2-عدم تصور قيام التنازع بين القانون الدولى والداخلى
3-عدم
اختصاص المحاكم الداخلية بتطبيق القاعدة الدولية او تطبيق القانون الدولى لانها
تطبق دائما وابدا القانون الداخلى
س:ماذا لو تعارض على حد قول انصار هذة
المدرسة ماالقانون الواجب التطبيق الداخلى ام الدولى؟
ج:المحاكم الداخلية لو
وجدت تعارض تطبق القانون الداخلى
المحاكم الدولية لو وجدت تعارض تطبق القانون
الداخلى رغم تعارضه مع الدولى
س:هل يوجد اتساق بين القانونين؟
ج:هناك اتساق
بينهما بالرغم من انفصالهما :بان يصل احد القانونين الى الاخر تنظيم احد المسائل
المعينة

*قول انصار هذة المدرسة
-القانون الداخلى الوطنى نص على تمتع
افراد السلك الدبلوماسى بالحصانة واحال الى القانون الدولى تحديد مستويات رؤساء
الاقسام وتحديد الاشخاص الذين يجوز لهم التمتع بهذة الحصانة
والامتيازات
-القانون الدولى نص على مبأ الجنسية واحال للقانون الداخلى تعريف
الجنسية ومن هم الاشخاص الذين يتمتعون بهذة الجنسية
-ان قواعد القانون الداخلى
تنقسم الى نوعين:
(قواعد داخلية لا علاقة لها بالقانون الدولى_____قواعد داخلية
ذات صلة وثيقة تتضمن قواعد قانونية ذات صيغة عالمية ودولية)
*2-نظرية وحدة
القانون
*نقد النظرية الاولى:
1-اساس القوة :تلك الحجة يمكن دحضها لان اساس
القوة الملزمة للقانون الداخلى والقانونيين معا هى نظرية الضرورات الاجتماعية
بالاضافة الى نظرية الجزاء
2-اختلاف الطبيعة:النظام القانونى الدولى نظام تنسيق
بينما الداخلى نظام خضوع ردا على ذلك انه لا يتصور ان يكون اختلاف فى الطبيعة بقدر
ماهو اختلاف فى درجة النمو والتطور بين النظامين
3-اختلاف مصادر القانون الدولى
عن الداخلى: جحضوا تلك الحجة بقولهم ان النظام القانونى الواحد قد يتعدد مصادر هذا
القانون دون ان ينال ذلك من وحده ذلك النظام القانونى وردا على ذلك ان مصادر
القانون هى التشريع والعرف ثم تاتى الشريعة الاسلامية والعرف مصدر مشترك فى مصادر
القانون الداخلى والدولى
4-اختلاف الاشخاص المخاطبين:
اشخاص القانون الداخلى
(الافراد)
اشخاص القانون الدولى(الدول والمنظمات)
-الرد من قبل مدرسة
الوحده:اذا كان الفرد مخاطب باحكام القانون الداخلى بشكل مباشر فهو مخاطب بقواعد
القانون الدولى بشكل غير مباشر وان هناك قوانين دولية تخاطب الفرد بشكل مباشر مثل
الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان
-بشكل او باخر ان الفرد هو المخاطب باحكام
القانون الداخلى او الدولى
س:كيف يمكن ان يصبح الفرد مخاطبا بالقانون الدولى؟

ج:اثار التصرفات القانونية التى تيسرها الدولة تعود على الفرد فالفرد فى
الحقيقة هو المخاطب ليس فقط باحكام القانون الداخلى بل الدولى ايضا فالدوله ماهى
الا شخص معنوى يعمل لحسابها ويسعى لتحقيق مصالحها (الافراد)
5-اختلاف موضوعات
كلا من القانونين
*انصار المدرسة قالوا: ان هناك الان تشابك وتداخل بين
القانونين لدرجة من الصعوبة بمكان تحديد نطاق اختصاص كلا منهما ومن الصعوبة اقامة
فاصل بين القانون الداخلى من جهه والدولى من جهه اخرى_________

كيف؟

-القانون الداخلى احيانا ينطوى على احكام تجد مصادرها فى القانون
الدولى قواعد السلم كلها قواعد قانونية ذات صيغة قانونية(قواعد الحق
والسلام)
-القانون الدولى بدورة امتد ليشمل بالتنظيم مسائل وموضوعات كانت حكرا
على القانون الداخلى مثل المسائل الاقتصادية مثل القانون الدولى الاقتصادى ومسائل
حقوق الانسان كانت حكرا على القانون الداخلى
-اكثر من ذلك دلل اصحاب هذا المذهب
لتاكيد مذهبهم بكتلة قانونية واحده قالوا هناك صلة وثيقة بين القانونين وقالوا ان
هناك مبادئ فى القانون الداخلى بمرور الوقت اصبحت من القانون الدولى مثل:
1-فكرة
التعويض نشأت فى القانون الداخلى ثم انتقلت الى القانون الدولى
2-مبدأ الحقوق
المكتسبة نشأت فى القانون الداخلى ثم انتقلت الى القانون الدولى
3-عدم جواز
التعسف فى استخدام الحق نشأ فى القانون الداخلى ثم انتقل الى القانون
الدولى
*واكثر من ذلك فى نظرية وحه القانون هناك اختصاص ووظائف قانونية لايمكن
ان تحدث الا بتدخل من القانون الداخلى او الوطنى:مثل المعاهدات الدولية لاتصبح
ملزمة للدوله الا بالتصديق من جهه الدوله فهى المصدر الاول من مصادر القانون الدولى
فالقانون الداخلى هو الذى يحدد التصديق والسلطة لان المعاهدة كمصدر اول لمصادر
القانون الدولى لاتصدر الا بالتصديق والتصديق امر داخلى للدوله
*الرأى الغلب هو
المذهب الثانى
الدماغ العالية
الدماغ العالية

شيخ الغفر


شيخ الغفر
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد 91010
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Egypt10
عدد المساهمات : 547
الاوسمه : كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Iraqia10
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
عدد النقاط : 58103

كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Empty رد: كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد

الإثنين مارس 30, 2009 8:17 am
مشكووووووووووووووووووووووووور
يا برنس الجامعة
emmy
emmy

مشرف القسم الدينى


مشرف القسم الدينى
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد 61010
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Egypt10
عدد المساهمات : 841
@sms& : {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ }
تاريخ التسجيل : 05/03/2010
عدد النقاط : 53060

كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Empty رد: كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد

الخميس أبريل 15, 2010 10:39 am
ماشاء الله عليك يا مصري دة انت مظبتهم علي الاخر يا بختهم يارتني كنت في جامعة المنصورة
اولا عشان اشوفكم وثانيا عشان اذاكر معاكم
بس انا للاسف في رابعة حقوق القاهرة
يلا شدوا حيلكم عشان تحصلوني يا قضاة المستقبل
ربنا يوفقكم
وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد
وعلي اله واصحابة اجمعين
MaSrY
MaSrY

عــندمـا تــعشقــ الشيكـولاتـة


عــندمـا تــعشقــ الشيكـولاتـة
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد 161210
كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Egypt10
عدد المساهمات : 2283
الاوسمه : كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Iraqia10
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
عدد النقاط : 60050
http://www.3rbmix.yoo7.com

كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد Empty رد: كل ما يخص مادة القانون الدولي العام اتساب (متجدد

الأربعاء أبريل 28, 2010 9:21 am
منورة يا ست الكل الموضوع ده كان قديم ان شاء الله هنبدا نحط الجديد وحظك حلو انك مبتزاكريش معانا لان المفروض نكون فى تالتة انا والدماغ العالية ده المفروض بقى
هههههههههههههههههه
قدر الله وما شاء فعل المهم انى مقصرتش والحمدلله
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى