بعد استطلاع رأى دار الإفتاء المحكمة الإدارية العليا تحظر دخول الطالبات المنتقبات امتحانات الجامعات
السبت أبريل 23, 2011 7:21 pm
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قضت المحكمة الإدارية العليا
السبت، برئاسة المستشار مجدي العجاتي برفض الطعون المقامة من عدد من
الطالبات المنتقبات، التى أقامتها ضد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء
الإدارى، برفض إلغاء قرار إلزامهن بكشف وجوههن أثناء تأدية الامتحانات فى
الجامعات المصرية، ومنعت المحكمة دخولهن الإمتحانات بالنقاب.
وقالت المحكمة إن ارتداء
المرأة النقاب جزء من حريتها الشخصية التى كفلها لها الدستور والقانون،
الا أن المحكمة احتكمت فى حكمها إلى راى دار الإفتاء الى أيدت حظر النقاب
وهو عادة مكروهة ،مشيرة الى ان رفض الطالبات الإمتثال لقرار المنع يعد
خروجا على ولى الأمر.
وقالت المحكمة أنه يجوز
للجامعات أن تصدر أمرا واجب النفاذ قانونا و شرعا بحظر ارتداء الطالبات
النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة ادائها.
واستندت المحكمة فى حيثيات
حكمها أنه إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر
الحرية الشخصية فإن هذه الحرية لا يتعارض معها التزام المراة بالقيود التى
تضعها جهة الإدارة لاعتبارات أمنية أو تعليمية أو لغير ذلك من الاعتبارات
التى تقتضى التحقق من شخصية من ترتدى النقاب.
وأوضحت المحكمة أن هذا القضاء
يسانده شرعا ما انتهى إليه مفتى الجمهورية من أن ارتداء النقاب للمرأة
المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء بناء على أن وجه المرأة ليس
بعورة.
وأضافت المحكمة أن شرعية حظر
ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة ادائها لا يتعارض مع نص
المادة 2 من الاعلان الدستورى التى تنص على أن الاسلام هو دين الدولة لأنه
من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن لولى الأمر - فى
المسائل الخلافية - حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شئونهم وبما لايعطل
المقاصد الكلية لشريعتهم.
ونوهت المحكمة إلى أن فقهاء
المذهب المالكى ذهبوا إلى أن انتقاب المرأة مكروه إذا لم تجر عادة أهل
بلدها بذلك و ذكروا أن من الغلو فى الدين ولم ترد به السنة النبوية السمحة
ولم يقم دليل صريح من القرأن على وجوبه.
وخلصت المحكمة مما تقدم إلى حكمها بشرعية حظر النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى
كانت أصدرت فى يناير الماضى قراراً تمهيدياً للحكم فى الطعون المقامة ضد
أحكام محكمة القضاء الإدارى برفض طلبات وقف تنفيذ قرار عدد من الجامعات
المصرية بإلزام المنتقبات بكشف وجوههن أثناء تأدية الامتحان، إلا بعد
باستطلاع رأى دار الإفتاء لإبداء الرأى الشرعى حول مدى شرعية حظر النقاب
داخل قاعات الامتحانات وأثناء فترة أدائه.
قضت المحكمة الإدارية العليا
السبت، برئاسة المستشار مجدي العجاتي برفض الطعون المقامة من عدد من
الطالبات المنتقبات، التى أقامتها ضد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء
الإدارى، برفض إلغاء قرار إلزامهن بكشف وجوههن أثناء تأدية الامتحانات فى
الجامعات المصرية، ومنعت المحكمة دخولهن الإمتحانات بالنقاب.
وقالت المحكمة إن ارتداء
المرأة النقاب جزء من حريتها الشخصية التى كفلها لها الدستور والقانون،
الا أن المحكمة احتكمت فى حكمها إلى راى دار الإفتاء الى أيدت حظر النقاب
وهو عادة مكروهة ،مشيرة الى ان رفض الطالبات الإمتثال لقرار المنع يعد
خروجا على ولى الأمر.
وقالت المحكمة أنه يجوز
للجامعات أن تصدر أمرا واجب النفاذ قانونا و شرعا بحظر ارتداء الطالبات
النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة ادائها.
واستندت المحكمة فى حيثيات
حكمها أنه إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر
الحرية الشخصية فإن هذه الحرية لا يتعارض معها التزام المراة بالقيود التى
تضعها جهة الإدارة لاعتبارات أمنية أو تعليمية أو لغير ذلك من الاعتبارات
التى تقتضى التحقق من شخصية من ترتدى النقاب.
وأوضحت المحكمة أن هذا القضاء
يسانده شرعا ما انتهى إليه مفتى الجمهورية من أن ارتداء النقاب للمرأة
المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء بناء على أن وجه المرأة ليس
بعورة.
وأضافت المحكمة أن شرعية حظر
ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة ادائها لا يتعارض مع نص
المادة 2 من الاعلان الدستورى التى تنص على أن الاسلام هو دين الدولة لأنه
من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن لولى الأمر - فى
المسائل الخلافية - حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شئونهم وبما لايعطل
المقاصد الكلية لشريعتهم.
ونوهت المحكمة إلى أن فقهاء
المذهب المالكى ذهبوا إلى أن انتقاب المرأة مكروه إذا لم تجر عادة أهل
بلدها بذلك و ذكروا أن من الغلو فى الدين ولم ترد به السنة النبوية السمحة
ولم يقم دليل صريح من القرأن على وجوبه.
وخلصت المحكمة مما تقدم إلى حكمها بشرعية حظر النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى
كانت أصدرت فى يناير الماضى قراراً تمهيدياً للحكم فى الطعون المقامة ضد
أحكام محكمة القضاء الإدارى برفض طلبات وقف تنفيذ قرار عدد من الجامعات
المصرية بإلزام المنتقبات بكشف وجوههن أثناء تأدية الامتحان، إلا بعد
باستطلاع رأى دار الإفتاء لإبداء الرأى الشرعى حول مدى شرعية حظر النقاب
داخل قاعات الامتحانات وأثناء فترة أدائه.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى